اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 277
أنه رجم يهوديا ويهودية.
يقول: حين رجمهما كانا عنده عَلَى الإحصان.
791 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن الأمة تحصن الرجل؟ قَالَ: لا تحصن الأمة.
وفيه اختلاف، ولا يحصن إلا أن يكون تحته مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية.
وقد رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يهوديا ويهودية.
792 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه قَالَ لأبي عبد الله: فتحصن الرجل اليهودية؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: قوم يقولون: لا تحصن اليهودية؟ قَالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] فهذه أليست مِنْهُ م؟ استفهام من أبي عبد الله، أي: بأنها مِنْهُ م.
قُلْتُ: فتحصن الرجل الأمة؟ قَالَ: لا إنما تحصنه الحرائر المسلمات.
793 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: تحصن الأمة الحر؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: فاليهودية والنصرانية ليس يكافئان المسلمين.
قَالَ عبد الملك. . . فِي الزوجين من أهل الكتاب.
المسلم وأهل الكتاب إذا اجتمعا زوجين إحصان كله.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 277