اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 263
أن أبا عبد الله سئل عمن يقذف اليهودي والنصراني: أي شيء عَلَيْهِ؟ قَالَ: يؤدب.
751 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم إن كانت تحت ذمي: يؤدب بما أشاع الفاحشة.
752 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل مسلم قذف نصرانيا؟ قَالَ: يؤدبه الحاكم عَلَى قدر ما يرى.
753 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق أنه قَالَ لأبي عبد الله: عَلَى من قذف أهل الكتاب حد؟ قَالَ: أدب.
754 - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن خالد بن دينار، عن عكرمة، قَالَ: لو أتيت وأنا قاض برجل قذف يهودية، أو نصرانية جلدته.
755 - ورأيت فِي كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد الله عن قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قَالَ: لا شيء عَلَيْهِ.
قُلْتُ: يعزر ولا يحد؟ قَالَ: لا، ما فِيهِ أعظم: الشرك.
وَقَالَ: حَدَّثَنَا عصام: ليس عَلَى قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي.
وعن عمر بن عبد العزيز نحو هذا الكلام.
قَالَ أبو بكر الخلال: وأبو عبد الله قد ذكر، عن جماعة من التابعين؛ بعضهم لم ير عَلَيْهِ شيئا، وبعضهم قَالَ: يؤدب.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 263