responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 261
قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ إبراهيم فِي الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، أن يضرب.
قَالَ سفيان: يقول حماد: إنما يقع الزنا عَلَى النساء، ولا يقع عَلَى الرجل.
قَالَ أحمد: إن نفى أعظم من ذلك يضرب هذا أشد الضرب.

باب مسلم قذف يهوديا أو نصرانيا

744 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سئل أبي، وأنا أسمع، عن مسلم قذف نصرانيا؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ حد.
فقيل له: فيما بينه وبين ربه؟ قَالَ: ليس ينبغي أن يفعل، بئس ما صنع.

745 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وَأَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسين، والحسين بن إسحاق التستري، قَالُوا: سئل أبو عبد الله عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟ قَالَ: ليس ينبغي له هذا، ليس عَلَيْهِ حد.
- وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست