responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 260
وكانت تحت مسلم: ضرب الحد.

739 - وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن إبراهيم، أنه قَالَ: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلما، ولها ولد مسلم.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها فِي دينها يستحلون ما لا يحل لنا، فلم ير أن يجلد مسلم بكافر.
قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق، وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر.
وَالَّذِي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يجلد مسلم بكافر.
وبالله التوفيق.

740 - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: قَالَ أبو نصر: سألت سعيدا عن رجل قذف امرأة وهي نصرانية، أو يهودية إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: يجلد إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم.

741 - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: يجلد قاذفها الحد إذا كان لها زوج مسلم.

باب الرجل المسلم يقذف رجلا مسلما وله أم ذمية

742 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن داود أبو الصقر الوراق، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل قذف رجلا أمة ذمية، هل عَلَيْهِ حد؟ قَالَ: إذا قذفه هو فعليه الحد، وإذا قذف أمه أدب.

743 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست