responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 250
707 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمجوسي؛ هل يجوز فِي الكفارات؟ قَالَ: نعم، إلا فِي القتل؛ لأن الله قَالَ فِي ذلك: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] .

708 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يجزئ اليهودي والنصراني فِي الظهار واليمين؟ قَالَ: نعم، فِي الظهار واليمين.
قَالَ أبو عبد الله: ولا يجوز فِي قتل الخطإ أن يكون عَلَى غير الإسلام.
قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذا الباب عن أبي عبد الله خمس أنفس: ثلاثة مِنْهُ م قَالُوا عنه: لا يجوز؛ الميموني، وأبو طالب، وصالح، واحتجوا له.
وَرَوَى عنه إسماعيل بن سعيد، وإسحاق أنه يجوز فِي احتياجه فِي قوله الأول، فليعلم أنه قد نسخ هذا من ذكره الآية وتأويل الشهود وغير ذلك، والأمر فِي قوله الَّذِي هو أحفظ وأقرب إلى الحق، وأشبه بالكتاب أن لا يعتق فِي جميع الكفارات إلا مسلما.
وبالله التوفيق.

باب الكراهية أن يعطى أهل الذمة من الواجب

709 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست