responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 245
هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئا مما فِي أيدينا، يزعمون أن فِي أيديهم كتابا من عمر بهذا.
قُلْتُ: عمر بن الخطاب؟ قَالَ: نعم.
ليس له ذلك الإسناد.
والحسن يقول ذاك.
قُلْتُ: من عن الحسن؟ قَالَ: أشعث، عن الحسن.
قُلْتُ: كيف قَالَ؟ قَالَ شيئا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت، يعني: فِي أن لا نبيعهم من الشراء، فلم يكن لنا أن نبيعهم.
قُلْتُ: فإن باع رجل مِنْهُ م ملوكه يرده؟ قَالَ: نعم يرد.
قَالَ له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قَالَ: مما فِي أيديهم مما صولحوا عَلَيْهِ فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.
قَالَ لي: وما فِي أيدينا يكرهون أن يشتروه أيضا.

698 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيرهم، هل يباعون من اليهود والنصارى؟ قَالَ: إن كانوا كبارا عرض عَلَيْهِمْ الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإن لا يباعوا من اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست