اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 228
قَالَ: لا بأس.
قلت لأبي: وإن كان موسرا؟ قَالَ: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي
647 - أَخْبَرَنَا محمد بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني.
فسمع بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم.
فأوصت له بالثلث
648 - أَخْبَرَنَا حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قَالَ: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك
باب أم ولد النصراني تسلم
649 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله وسئل..
650 - وأخبرني يوسف بن موسى، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف
651 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل، فذكر مثله، وزاد: قَالَ بعضهم: يستسعى
652 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف.
قَالَ الحسن: يسعى في قيمتها.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 228