responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 205
باب في العدة

577 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي، أو نصراني مات عن امرأة، ينبغي لها أن تعتد قبل أن تتزوج؟ قَالَ: نعم، اليهودية والنصرانية في العدة والطلاق، مثل المسلمة إلا في الإرث

578 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وتحته نصرانية، تزوجت من يومها؟ قَالَ: لا يجوز حتى تعتد عدة المسلمة.
قلت: أرأيت إن تزوجت في العدة؟ قَالَ: النكاح فاسد

باب ذكر اللعان

579 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يسأل عن اليهودية والنصرانية تكون تحت اليهودي فيقذفها؟ قَالَ: لا يلاعنها

580 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست