responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 19
قَالَ أبو بكر: روى هذه المسألة أربعة أنفس عن أبي عبد الله، بخلاف ما قَالَ علي بن سعيد وما روى علي بن سعيد، فأظن أنه قول لأبي عبد الله ثم رجع إلى أن يحمل، ولا يترك، وهو مسلم إن مات أو بقي.
وهو أشبه بقول أبي عبد الله وبمذهبه، لأن الطفل عنده إذا لم يكن مع أبويه فهو مسلم، فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه؟ والذي أختار من قول أبي عبد الله: ما روى عنه الجماعة، لأن لا يترك، وبالله التوفيق.
وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى، أو يكون ههنا، فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم، فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم كان حكما آخر، وسوف أبينه بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

39 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن ماتوا، يعني: الصغار، في أيدينا، أي شيء يكون حكمهم؟ قَالَ: حكم الإسلام.
قيل له: غلام ابن سبع سنين أسر؟ فرأى أنه لا يقتل، وأن يجبر على الإسلام، قَالَ: وهكذا الجارية، قيل له: يباع على أنه مسلم؟ قَالَ: نعم.

40 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إذا سبي الصغير وليس مع أبويه، صلي عليه.

40 (م) - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس مع أبويه يصلى عليه

41 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن سبي مولود وحده، ما يكون؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست