responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 181
وقال بعضهم: ثلاث سنين
قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قَالَ: رد رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا

515 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ وَكَانَ إِسْلامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا

516 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده.
فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي.
فردها عليه النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

517 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
قَالَ أبي: أتهيب الجواب فيها.
وقال الشعبي، في قصة زينب وأبي العاص: أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يجدد نكاحها، تركهما على نكاحهما.
وروى عمرو، عن حسن بن محمد: أن زينب حلته من الوثاق،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست