responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 175
باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداق

498 - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن يونس، عن الحسن: في النصرانية إذا أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها.
قَالَ: ليس لها شيء.
قَالَ سفيان: يرى لها النصف.
قَالَ حنبل: سألت أبا عبد الله، فقال: يجددان النكاح إذا لم يكن دخل بها، ومهر جديد

499 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمدا بن داود حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصراني، تسلم امرأته قبل أن يدخل بها: أيكون نصف الصداق إذا فرق بينهما؟ قَالَ: من الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبلها، فلا صداق لها.
ومن الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبله، وذلك أنه يقال له: أسلم، فيكونان على نكاحهما، فيأبى الإسلام، فتكون الفرقة حينئذ من قبله.
زاد الأثرم: فعاودته، فقال: ما أدري

500 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن اليهودية والنصرانية، تكون تحت المسلم، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها

501 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست