اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 171
قَالَ: سألت المغيرة عن الرجل وامرأته، نصرانيين، فيطلق امرأته ثلاثا، ثم يسلمان بعد؟ قَالَ: لم أسمع من إبراهيم فيها شيئا، وكان من قول أصحابنا: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: الإسلام هدم الطلاق
488 - حَدَّثَنَا الأثرم، حَدَّثَنَا الحكم بن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وهب، عن مكحول، أنه قَالَ في يهودي، أو نصراني طلق امرأته ثلاثا، ثم أسلما بعد ذلك، قَالَ: لا ينكحها، بعد إسلامه، حتى تنكح زوجا غيره.
قَالَ مكحول: فإن كان طلقها تطليقتين ثم أسلما، ثم تزوج وهي عنده على تطليقه؟ فإن هو طلقها تطليقة بعد ما أسلما فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره