responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 164
قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أنه قَالَ: لما أنزلت هذا الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ، قالوا: كيف نتزوج نساء لسن على ديننا؟ فأنزل الله، تعالى {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5]

465 - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني حرب، ومحمد بن يحيى الكحال، سمعوا أبا عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح لهم امرأة.

466 - أَخْبَرَنَا إسحاق بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارق حدثهم، وأخبرنا بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، وأخبرني الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، كلهم ذكر عن أبي عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح نساؤهم

467 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي عن تزوج المجوسيات؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست