responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 161
فذكر مسألة المروذي، وزاد فقال: إنما قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» في الجزية، فأما في النكاح والذبائح فمن إمامه فيه؟ لقد تكلم الناس في صيد سمكهم فكرهوه، فكيف بنكاح نسائهم، وأكل ذبائحهم؟ ! هذا قول ما أدري ما هو

453 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا فرج الله عن من يقول بهذه المقالة، يعني: نكاح المجوسيات، وأكل ذبائحهم.
قلت: إنهم يحتجون بحديث حذيفة، أنه تزوج مجوسية؟ فقال: هذا رواه الداتاج.
وأبو وائل يقول: تزوج يهودية، كأنه يبطل أن تكون مجوسية.
ثم قَالَ: الداتاج ثقة، وأبو وائل أوثق منه

454 - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث حماد بن سلمة عن يحيى بن عتيق، عن محمد، أن فلانا تزوج مجوسية؟ فقال: هذا خطأ.
ابن عتيق يخطئ؛ أليس النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في حديث الحسن بن محمد، قَالَ: «لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم؟»

455 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بِهْرَامٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً مِنَ الْمَدَائِنِ

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست