responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 158
446 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ طَلاقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، وَمِيرَاثٍ تَوَارَثُوا عَلَيْهِ.
قَالَ ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: ما بلغنا إلا ذاك

باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر

447 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر، فيدخل بها، أو لم يدخل بها فيطلقها، أو يموت عنها؟ ، قَالَ: يكون لها مهر مثلها.
قلت لأحمد: إن أناسا يقولون: ليس لها مهر؟ قَالَ: بلى، لها مهر مثلها.
قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قَالَ: نعم.
قال: وسألت أحمد عن النصراني، أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟ قَالَ: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب.
فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟ قَالَ: لا أدري، لم أسمع في هذا شيئا، إن أناسا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر لا يكون لها شيء.
قَالَ: لا أدري، لم أسمع فيها شيئا

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست