اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 129
قَالَ: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني.
قَالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ، فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة؛ لقول الله، تبارك وتعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] ولا النصراني على النصراني.
قَالَ: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة اليهودي والنصراني في شيء
366 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أن أباه قَالَ: شهادة اليهودي والنصراني لا تجوز، بعضهم على بعض، لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني، ولا أحد من أهل الشرك على المسلمين؛ قَالَ الله، تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]
367 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبو حامد الخفاف، حدثهم، قَالَ: سئل أحمد عن الذمي يشهد على الذمي؟ فقال: لا يعجبني شهادة ذمي البتة، من يزكي الذمي؟
368 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قَالَ: سألت أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض؟ قَالَ: لا تجوز إلا موضع الوصية في الضرورة
369 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدول
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 129