اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 119
سئل، يعني: الأوزاعي، عن الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم للنصارى، فكره ذلك.
قَالَ أحمد: ما أحسن ما قَالَ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر، فلا بأس
333 - أَخْبَرَنِي أبو النصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فيمن حمل خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة لنصارى: وهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكرى، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية
334 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا؟ قَالَ: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه
335 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قَالَ: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه
باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه
336 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر، ويشرك فيه؟
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 119