responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 118
وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، المعنى واحد، أن أبا عبد الله قيل له: فيؤجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس، نعم

330 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن يؤجر نفسه للمجوسي؟ قَالَ: لا.
قَالَ: وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قَالَ: لا بأس.
قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قَالَ: لا

331 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل المسلم، يحفر لأهل الذمة قبرا بكرى؟ قَالَ: لا بأس به

باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيع

332 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست