responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 111
قَالَ الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما، قَالَ: له رأس ماله، قَالَ أحمد: له رأس ماله

309 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، ومقاتل بن صالح، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قلت له، يعني: سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلم؟ قَالَ: يأخذ الثمن.
قيل له: فإن كان خنزيرا ووجد به عيبا؟ قَالَ: لا يأخذ منه شيئا.
قَالَ: ولا يأخذ الثمن؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: وجب الثمن عليه يوم باعه، يأخذ الثمن، وأما الخنزير، فكما قَالَ، قَالَ: وكذلك ما قَالَ في الخمر

باب نصراني أقرض نصرانيا خمرا ثم أسلم أحدهما

310 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟ قَالَ: لا شيء له؛ لأنه لا ينبغي أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.
قَالَ أحمد: جيد.
قلت: فإن أسلم المستقرض ولم يسلم المقرض؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست