responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 106
باب في شركة أهل الذمة

289 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال.
ثم قَالَ أبو عبد الله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75]

290 - أَخْبَرَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ في شراكة اليهودي والنصراني: أكرهه، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع

291 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، المعنى واحد، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست