اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 17
تعالى -: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18] [1] وأن له أن يهدمه؟ إذ لا يحل منعه من ملكه، وهدم المسجد لا يجوز، فلا يكون مسجدا [2] .
المناقشة: لا أعلم دليلا قطعيا من الشرع، ولا ظنيا يمنع من بناء المسجد وتحته أو فوقه بناء، وما أورده العلماء الكرام - رحمهم الله تعالى - إنما هي تعليلات لا دليل عليها، وأما انفكاكه عن الاختصاص فهو راجع للعرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وفي زمننا هذا إقامة المساجد بالعمائر الضخمة أمر تدعو إليه الحاجة، وهكذا في المصانع والدوائر الحكومية التي في العمائر الكبيرة، وأما إن أمكن الاستقلال ببناء المسجد فهو أولى وأفضل، وإن لم يمكن فيجوز بناء المسجد وفوقه أو تحته بناء.
وأقترح: تكليف أصحاب العمائر الضخمة بتخصيص جزء في أسفل العمارة يكون مسجدا يصلي فيه المسلمون، حتى يستفيد منه كل من حول العمارة من أصحاب الحوانيت أو المشاة أو نحوهم، ويكون في جهة بارزة ليعرفه الناس.
[المسألة الرابعة بناء المسجد في الطريق] المسألة الرابعة: بناء المسجد في الطريق: لما تحدثت عن بناء المسجد في الدور، وفي البنايات ذات الأدوار [1] سورة الجن: الآية 18. [2] المحلى لابن حزم (4 / 248 ـ 249) .
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 17