اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 93
إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء، أو عند استعماله فإن له أن يتيمم بدلا عن الماء [1] وبهذا قال عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم [2] -ولم أجد حسب ما اطلعت عليه- خلافا في ذلك إلا رواية عند الإمام أحمد ذكرها صاحب الفروع والإنصاف أن الغازي إذا كان بقربه ماء يخاف إن ذهب إليه على نفسه لا يتيمم ويؤخر [3] ولعله يريد بذلك تأخير التيمم إلى آخر الوقت فقد جاء في الكافي (وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الوقت) [4] .
وعلى هذا فإن العلماء متفقون فيما يظهر على جواز التيمم لمن خاف من العدو على نفسه، يدل على ذلك ما يلي:
1- أن الخوف في الشريعة الإسلامية سبب من أسباب التخفيف وهو داخل في قاعدة (المشقة تجلب التيسير) [5] .
فالخائف على نفسه من العدو يجوز له التيمم [6] .
2- أن الخوف من العدو عذر في جواز التيمم للمجاهد لأنه كعادم الماء [7] . [1] وإن خاف فوات العدو إذا توضأ جاز له التيمم على الصحيح عند الحنابلة، وفي رواية ثانية عند أحمد لا يتيمم، انظر تصحيح الفروع بهامش الفروع (1/211) . [2] تحفة الفقهاء (1/38) وبدائع الصنائع (1/170) وتبيين الحقائق (1/37) والبحر الرائق (1/248) وحاشية الخرشي (1/347) ومواهب الجليل (1/492) والذخيرة ... (1/339) روضة الطالبين (1/98) والمجموع (2/298) والأم (1/46) والمغنى لابن قدامة (1/315) وحاشية الروض المربع (1/306) والمستوعب (1/274) والمحلى بالآثار لابن حزم (1/350) . [3] الفروع (1/211) والإنصاف (1/268) . [4] الكافي في فقه الإمام أحمد (1/91) . [5] من القواعد الفقهية الكبرى انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76. [6] غمز عيون البصائر (1/268) والذخيرة للقرافي (1/339) . [7] المغني لابن قدامة (1/315) وتبيين الحقائق (1/36) وحاشية الروض المربع (1/306) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 93