responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 87
لكن قال الشافعية: يستحب غسل ما فوق المرفق والكعب لأنه موضع قد يصل إليه الماء في إسباغ الوضوء [1] .
وقال الحنابلة: يستحب مسح القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن الطهارة [2] .
الحالة الثانية: أن يكون القطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل. لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرض.
قال في مواهب الجليل (إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف) [3] وفي المجموع (يجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف) [4] .
وفي الإنصاف: (إن بقي من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع) [5] .
وأدلة هذه الحالة ما يلي:
1- قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [6] .
2- ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور [7] .
3- ولأن كل عضو سقط بعضها يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا [8] .
الحالة الثالثة: أن يكون القطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل. وفيه هذه الحالة هل يجب غسل راس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل أم لا؟

[1] المجموع (1/416) والأم (1/25) والحاوي (1/113) .
[2] المبدع (1/130) والمستوعب (1/151) والإنصاف (1/164) .
[3] مواهب الجليل (1/277) .
[4] المجوع للنووي (1/416) .
[5] الإنصاف (1/164) وانظر حاشية الروض المربع (1/208) والبحر الرائق (1/29) وفتح القدير (1/13) .
[6] سبق تخريجه.
[7] مغني المحتاج (1/175) وهذه قاعدة للشافعية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 293.
[8] حاشية الدسوقي (1/87) وحاشية الخرشي (1/228) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست