responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 359
ونوقش هذا: بأن الحديث ضعيف، ولو صح فهو محمول على الاستعانة بهم للضرورة [1] .
2- ماروي (أن صفوان بن أمية [2] شهد حنينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك) [3] .
ونوقش هذا: بأن صفوان خرج دون أن يطلب أحد منه الخروج [4] .
3- إن الاستعانة بالكفار على الكفار زيادة كبت وغيظ لهم، والاستعانة بهم كالاستعانة بالكلاب على الكفار [5] .
ويمكن مناقشة هذا: بأن الكافر لا يؤمن مكره وخداعة وفي هذا ضرر على المجاهدين وكشف لأسرارهم.

الترجيح
الذي يظهر أن القول بتحريم الاستعانة بالكفار في قتال العدو من غير ضرورة، هو الراجح للأدلة الصحيحة في النهي عن الاستعانة بالكفار، وما ورد في الاستعانة بالكفار محمول على الضرورة، والله أعلم.

[1] السنن الكبرى للبيهقي (9/63) ومختصر اختلاف العلماء (3/430) .
[2] هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي، حضر وقعة حنين قبل أن يسلم، وأجزل له النبي - صلى الله عليه وسلم - العطاء، فأسلم، ورجع إلى مكة، وتوفي بها سنة 41 هـ وقيل: 42 هـ.
انظر: الإصابة (3/349) ، ت رقم (4093) وأسد الغابة (2/405) ت رقم (2508) .
[3] قال ابن حجر في فتح الباري: (شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك مشهورة في المغازي) (6/221) انظر: سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) (2/197) والسيرة النبوية لابن هشام (4/444) .
[4] مختصر اختلاف العلماء (3/430) .
[5] المبسوط (10/24) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست