responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 356
الفرع السادس
الاستعانة بالكفار في قتال العدو (1)
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى -فيما أعلم- أنه يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو عند الضرورة إلى ذلك [2] لمقتضى القاعدة الفقهية المشهورة (الضرورات تبيح المحظورات) [3] .
واختلفوا في الاستعانة بهم لغير ضرورة إلى قولين:
القول الأول: يحرم الاستعانة بهم لغير ضرورة، وبهذا قال: المالكية [4] والصحيح من مذهب الحنابلة [5] وابن حزم [6] .

واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 28] .

(1) الاستعانة بالكفار إما أن يكون بالنفس وهذا المراد هنا، أو يكون بغير النفس كشراء الأسلحة التي لا توجد عند المجاهدين أو استئجارها أو استعمالها ولا خلاف بين الفقهاء في جواز شراء الأسلحة من العدو أواستئجارها، أو الاستعانة بهم في كيفية استعمالها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
[2] المبسوط (10/24) وبدائع الصنائع (6/63) والذخيرة (3/406) والتاج والإكيل شرح مختصر خليل بهامش مواهب الجليل (4/545) والأم (4/166) روضة الطالبين ... (10/239) والمغني (13/98) والإنصاف (4/143) وكشاف القناع (2/289) والمحلى بالآثار (5/399) .
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 173.
[4] المدونة (2/40) وحاشية الدسوقي (2/178) .
[5] كشاف القناع (2/388) والإنصاف (4/143) .
[6] المحلى بالآثار (5/399) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست