responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 330
المطلب الرابع
إذن القائد في الخروج من المعسكر
لا يجوز لأحد من الجند الخروج من المعسكر، لقضاء حاجة أو إغارة على العدو، أو غير ذلك إلا بإذن القائد.
لأن القائد أعرف بحال الناس، ومكامن العدو، وقربه وبعده، ومواضع الأمن، فلا يأذن للجند إلا مع أمنه عليهم، وإن خرجوا من غير أمره، لم يأمنوا كمينا للعدو، أو مهلكة يهلكون بها وربما رحل الجيش فيضيع الخارج [1] .
وقد سبق بيان إذن الإمام في خروج المجاهد للجهاد وما ورد هناك من الخلاف يرد هنا [2] لأن طاعة القائد كطاعة الإمام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني..» [3] .

[1] الكافي في فقه الإمام أحمد (4/170) والمحرر في الفقه (2/171) .
[2] راجع: المطلب الأول من هذا المبحث.
[3] صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به، ح رقم (2957) ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية ح رقم (1835) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست