responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 255
الترجيح
الراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء أن شهداء المعركة لا يغسلون، للسنة الصحيحة لترك غسل من قتل في المعركة، كما في شهداء أحد، ولأن دفنهم بدمائهم دون غسل ميزة للشهداء يوم القيامة.
كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك» [1] .

الفرع الثاني
غسل الشهيد إذا قتل جنبا
اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في الشهيد إذا قتل جنبا في أرض المعركة هل يغسل، أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يغسل، وبهذا قال المالكية على الأظهر [2] والأصح عند الشافعية [3] وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية [4] ورواية عند الحنابلة [5] .
واستدلوا بما يلي:
1- عموم الأدلة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغسل شهداء أحد، كما سبق في حديث جابر، وأنس بن مالك [6] رضي الله عنهما ولم يميز بين من كان جنبا أو غيره.

[1] سبق تخريجه.
[2] الكافي في فقه أهل المدينة (1/279) وحاشية الخرشي (2/369) وحاشية الدسوقي ... (1/426) .
[3] المجموع (5/223) وروضة الطالبين (2/120) ومغني المحتاج (2/35) والحاوي الكبير (3/37) .
[4] تبيين الحقائق (1/249) والاختيار للموصلي (1/97) .
[5] الإنصاف (2/499) والمبدع (2/235) .
[6] غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست