responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 247
واستدلوا بما يلي:
1- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل سعد بن معاذ وصلى عليه، وكان شهيدا، رمي يوم الخندق بسهم فقطع أكحله [1] فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم مات [2] .
2- ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب، فأشبه ما لو مات بسبب آخر [3] .
3- ولأنه نال مرافق الحياة من أكل وشرب ونحو ذلك، ولا يكون ذلك إلا من ذي حياة مستقرة [4] .
وبناء على ما تقدم من كلام الفقهاء في الحالتين السابقتين، وما استدلوا به فإن المجاهد في سبيل الله إذا وجد في أرض المعركة (مسرح العمليات) بعد انتهاء القتال وبه رمق حياة ولو تكلم أو أكل أو شرب أو نقل من المعركة ثم مات بعد ذلك بزمن قصير عرفا، فإنه شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن بثيابه التي قتل فيها.
وإن نقل من أرض المعركة وأسعف (في المستشفى) وبقي زمنا طويلا عرفا، واستقرت حالته، ثم توفي بعد ذلك فإنه ليس شهيد معركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
وهو شهيد في الآخرة بإذن الله إذا كان مراده من قتاله الكفار، إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه. والله أعلم.

[1] الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (4/134) .
[2] صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، ح رقم (463) وكتاب المغازي باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب ح رقم (4122) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، ح رقم (1769) .
[3] مغنى المحتاج (2/34) والمعونة (1/352) .
[4] الاختيار للموصلي (1/98) وتبيين الحقائق (1/249) والمبدع (2/237) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست