اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 240
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
1- أن رتبته دون شهيد المعركة فلا يلحق به.
2- أن خروج روحه في غير المعترك فأشبه الجريح في المعركة يموت بعد انتهاء القتال بعد أن يحيا حياة مستقرة، فلا يأخذ أحكام شهيد المعركة مع الكفار [1] .
القول الثاني: أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار وتطبق عليه أحكامه.
وهذا قول الحنفية تخريجا على تعريفهم للشهيد، كما سبق بيانه، وأن المقتول ظلما سواء في المعركة أو غيرها شهيد [2] وأحد الوجهين عند الشافعية جاء في الحاوي (لو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبرا ففي غسله والصلاة عليه وجهان: أحدهما: لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه قتل ظلما بيد مشرك حربي كالقتل في المعترك) [3] .
وهذا القول رواية عند الحنابلة. جاء في كشاف القناع: (من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد المعركة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه) [4] وهو قول عند المالكية جاء في المدونة (.. فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة) [5] .
ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:
1- ما جاء عن سعيد بن زيد [6] - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من [1] المراجع السابقة في الهامش السابقين. [2] بدائع الصنائع (2/70) والاختيار للموصلي (1/97) . [3] الحاوي الكبير (3/36) . [4] كشاف القناع (1/575) . [5] المدونة (1/183) . [6] هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أسلم قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يشهد بدرا لأنه كان غائبا عن المدينة وقد أسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - من غنائم بدر، أسلم عمر في بيته لأنه زوج أخته فاطمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي بالمدينة سنة50 هـ وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ... (3/87) ت رقم (3271) وأسد الغابة (2/235) ت رقم (2075) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 240