responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 230
[2]- أن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع.
3- أنه يرد على الجمع الصوري الذي قالوا به جمع التقديم [1] .

الترجيح
الذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما للمسافر مجاهدا كان أو غير مجاهد، لما سبق من الأدلة الثابتة في الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما والتي لا تحتمل تأويل. والله أعلم.
أما إن كان المجاهد مقيما فقد اختلف الجمهور القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، في جواز الجمع للمجاهد المقيم بسبب الخوف من العدو إلى قولين:
القول الأول: يجوز له الجمع وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد [2] وهو قول عند المالكية [3] وقول عند الشافعية [4] .
واستدلوا بما يلي:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر) [5] .
وفي رواية (في غير خوف ولا مطر) [6] .

[1] فتح الباري (2/738) ونيل الأوطار (3/13) والأوسط في السنن (2/428) والمغنى ... (3/129) .
[2] الإنصاف (2/359) كشاف القناع (1/489) والمبدع (1/118) .
[3] الذخيرة (2/375) .
[4] المجموع (4/263) وروضة الطالبين (1/401) .
[5] صحيح مسلم النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم (49) (705) .
[6] المرجع السابق في الهامش رقم (5) ح رقم (54) (705) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست