responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 228
وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما، إلا في عرفة فيجمع فيها بين الظهر والعصر، وبمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء، لاتفاق رواة نسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله [1] .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] .
أي فرضا مؤقتا لا يجوز تأخيرها عنه.
2- عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى..) [2] .
ونوقش الاستدلال بالآية وحديث أبي قتادة: بأن ذلك عام في المحافظة على المواقيت في الحضر والسفر، وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت [3] .
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) [4] .

[1] بدائع الصنائع (1/327) والمبسوط (1/149) .
[2] صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الغائبة ح رقم (681) جزء من حديث طويل.
[3] المجموع (4/252) والمغنى (3/129) .
[4] أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم (188) وقال: في سنده حنش أبو علي الرحبي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، قال في تحفة الأحوذي حديث ابن عباس ضعيف جدا (1/494) .
وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة ح رقم (1020) ج (1/409) وقال حنش الرحبي ثقة، قال الذهبي معقبا على توثيق الحاكم، بل ضعفوه انظر: التلخيص بهامش المستدرك (1/409) وانظر ترجمة أبي علي الرحبي في تهذيب التهذيب (2/313) ت ... (623) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست