responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 210
ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
1- أن حديث ابن عباس ضعيف [1] .
والجواب أنه روي عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح [2] والموقوف له حكم المرفوع، لأن مثله في تحديد المسافة التي يقصر عندها المسافر لا يقال بالرأي.
2- أن أكثر الروايات عن ابن عمر وابن عباس مخالفة لما قالا به هنا، فلا يؤخذ ببعض أقوالهما ويترك البعض الأخر [3] .
والجواب: أن ما روي عنهما في جواز القصر في أقل من أربعة برد محمول على أن المسافر يقصر إذا خرج من البلد ميلا، أو فرسخا وهو مسافر سفرا طويلا، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين) [4] .
وعلى القول الثاني الذي ذهب إليه ابن تيمية، وابن القيم، وابن حزم، وابن قدامة، وغيرهم من أنه لا تحديد لمسافة السفر الذي تقصر عنده الصلاة، وإنما يرجع في معرفة السفر إلى العرف [5] فما تعارف عليه الناس أنه سفر قصرت الصلاة فيه وإلى اللغة فما عرفه أهل اللغة بأنه سفر قصرت الصلاة فيه [6] وعلى هذا القول يجوز

[1] المجموع (4/213) وفتح الباري (2/721) .
[2] انظر التلخيص الحبير (2/46) وفتح الباري (2/721) .
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية (24/126) وفتح الباري (2/721) .
[4] أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه ح رقم (1089) .
[5] العرف هو: ما استقرت النفوس عليها بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، انظر التعريفات للجرجاني ص 193.
[6] مجموع الفتاوى (24/12) والمحلى بالأثار (13/213) والمغنى (3/108) والشرح الممتع (4/497) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست