responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 203
أما إن غلب على الظن أن العدو لا يهجم عليهم وهم في الصلاة، أو كانت الحراسة قوية بحيث لا يستطيع العدو الهجوم، فإن لهم أن يتركوا حمل ما أثقلهم من السلاح، وما في حمله منع لهم من كمال الخشوع في الصلاة. والله أعلم.
المطلب الخامس عشر
حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف
اتفق الفقهاء -فيما أعلم- أنه لا يجوز حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف إلا في حالة الحاجة إليه فيجوز حمله [1] .
وهل عليه إعادة الصلاة إذا صلى بسلاح نجس للحاجة إليه؟
روايتان عند الحنابلة، والشافعية [2] .
الأولى: لا إعادة عليه، كالمتيمم في الحضر لبرد.
الثانية: عليه الإعادة، لأنه عذر نادر.
والراجح عدم الإعادة، لأنه أدى الصلاة في وقتها على قدر استطاعته ولا يكلف إلا وسعه قال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] قال شيخ الإسلام ابن تيمية

[1] فتح القدير (1/178) وحاشية الدسوقي (1/394) والذخيرة (2/442) وروضة الطالبين (2/61) ومغنى المحتاج (1/579) والمستوعب (2/417) والإنصاف ... (2/358) والمبدع (2/135) والمغني (3/311) .
[2] الإنصاف (2/358) وكشاف القناع (1/499) وروضة الطالبين (2/61) ومغني المحتاج (1/579) ولم أجد للحنفية والمالكية قول في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- إلا أن مذهبهم في من صلى الصلاة على حالة لا يمكنه غيرها، أنه لا إعادة عليه. انظر: بدائع الصنائع (1/287) وحاشية الدسوقي (1/394) وحاشية الخرشي (2/287) والله أعلم.
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست