responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 184
فإذا سها الإمام وهو يصلي بالطائفة الأولى فلا يخلو أن يكون موجب سجود السهو ظاهرا للمأمومين كالزيادة أو النقصان فهذا لا يحتاج إلى إشارة الإمام [1] وإن كان مما يخفى عليهم أشار إليهم الإمام بما يفهمون به أنه سها [2] .
وقال المالكية: إن لم يفهموا الإشارة كلمهم بشرط أن يكون السجود لما يوجب البطلان [3] أي بطلان الصلاة، فإن لم يعلموا سهو الإمام فانصرفوا ثم علموا فإن كانوا قريبا عادوا وإلا فلا.
لأن سجود السهو ليس من صلب الصلاة وقد ذهب موضعه.
ويسجدون لسهو إمامهم بعد أن يكملوا صلاتهم ويسجدون للسهو قبل إمامهم للضرورة، أما إذا سها الإمام بعد مفارقتهم إياه، فلا يلزمهم سجود السهو، لأنهم قد أكملوا صلاتهم وفارقوه دون سهو منه [4] .
أما الطائفة الثانية: فإنها تخاطب بسجود السهو، سواء سها الإمام معها أو مع الطائفة الأولى أو بعد مفارقة الطائفة الأولى له وقبل دخولها معه [5] .

[1] حاشية الدسوقي (1/394) والأم (1/214) والحاوي الكبير (2/469) .
[2] حاشية الدسوقي (1/395) وحاشية العدوى بهامش حاشية الخرشي (2/287) . والذخيرة للقرافي (2/443) .
[3] حاشية الدسوقي (1/395) وحاشية العدوي بهامش حاشية الخرشي (2/287)
[4] الأم (1/214، 218) والمجموع (4/298) والحاوي الكبير (2/469) وحاشية الدسوقي (1/395) والمدونة (1/162) والذخيرة (2/443) والأم (1/214) والحاوي الكبير (2/469) وروضة الطالبين (2/59) والإنصاف (2/350) والمغني لابن قدامة (3/304) .
[5] الذخيرة (2/443) وحاشية الدسوقي (1/395) وحاشية الخرشي (2/288) والأم ... (1/214) والحاوي الكبير (2/469) والمجموع (4/298) والإنصاف (2/350) والمغني لابن قدامة (3/304) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست