responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 175
القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.
قال بهذا الحنابلة [1] وهو قول عند الشافعية [2] وابن حزم [3] .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] .
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى [4] .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) [5] .
وجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم [6] .
واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟
فنص الإمام أحمد رحمه الله على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة [7] .

[1] الشرح الكبير (1/383) والمغني (3/5) .
[2] سبل السلام (2/41) وروضة الطالبين (1/339) ونيل الأوطار (3/123) .
[3] المحلى بالآثار (3/104) .
[4] حاشية الروض المربع (2/257) ومجموع الفتاوى (23/227) .
[5] صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، ح رقم (644) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ح رقم ... (651) .
[6] سبل السلام (2/41) .
[7] المغنى لابن قدامة (3/7) وحاشية الروض المربع (2/259) والشرح الكبير (1/384) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست