اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 166
فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال أبو حذيفة: أنا فصلى بهؤلاء ركعة ولم يقضوا) [1] .
وقد اختلف الفقهاء في الأخذ بهذه الصفة إلى قولين:
القول الأول: يجوز الأخذ بهذه الصفة، قال به جمع من الصحابة والتابعين وابن حزم الظاهري وظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي الجواز [2] .
واستدلوا بما يلي:
1- ما سبق من حديث ابن عباس، وما جاء عن حذيفة رضي الله عنهما في صلاة الخوف أنها ركعة واحدة.
2- ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) [3] . [1] أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ح رقم (1242) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، ح رقم ... (6046) و (6047) وصححه الحاكم في المستدرك كتاب صلاة الخوف ح رقم ... (1245 ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك وصححه ابن خزيمة انظر: صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام في شدة الخوف ح رقم (1343)) . [2] الحاوي الكبير (2/460) والمجموع (4/288) والأوسط في السنن (5/28) والمغني لابن قدامة (3/315) والمبدع (2/134) والمحلى بالآثار (3/236) ونيل الأوطار (3/322) . [3] صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها ح رقم (687) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 166