responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 160
[2]- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الناس إلى طائفتين يصلي بالأولى نصف الصلاة وبالأخرى النصف الثاني، كما سبق في الأحاديث الصحيحة ولم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما أعلم أنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف أو أربع.
3- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والإسراع فيها حتى يتفرغ المجاهدون للقتال، وقسمة المجاهدين إلى أكثر من طائفتين يؤدي إلى التطويل في الصلاة وكثرة المشقة فيها.
إذا تقرر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية بقية الصلاة فهل ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائما للركعة الثالثة أم جالسا في التشهد؟. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
القول الأول: أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما، وهو المشهور عند المالكية [1] ووجه عند الشافعية [2] وصف بأنه الأفضل، ورواية عند الحنابلة [3] .
واستدلوا بما يلي:
1- أنه لا غاية من قعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده أو أوان قيامهم لقضاء ما عليهم إلا أن يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه، فكان انتظاره إياهم قائما أولى [4] .
2- ولأن الإمام يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه [5] .

[1] مواهب الجليل (2/563) والقوانين الفقهية ص 76 والمعونة (1/318) .
[2] حاشية القليوبي وعميرة (1/444) والحاوي الكبير (2/465) .
[3] الشرح الكبير (1/453) والمبدع (2/131) .
[4] المعونة (1/318) .
[5] المبدع (1/131) والشرح الكبير (1/453) والكافي في فقه الإمام أحمد (1/241) حاشيتا القليوبي وعميرة (1/444) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست