responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 125
[2]- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه العمامة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة) [1] .
وجه الدلالة من الحديث: أنه لو جاز المسح على العمامة ما تكلم - صلى الله عليه وسلم - وأدخل يده تحت العمامة [2] فدل على أنه لا يجوز مسح العمامة دون شيء من الرأس.
ويمكن مناقشة هذا: بأنه يحتمل أن العمامة كانت صغيرة لا تستر الرأس، أو أنه لم يكن في نزعها مشقة.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول: أنه يجوز المسح على العمامة ونحوها، للأدلة الصحيحة الواردة في ذلك.
قال في عون المعبود: (أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه، وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الإسناد) [3] .
والمجاهد في سبيل الله الذي يلبس ما يقي رأسه من ضربات العدو مما يربط على الرأس ويشق نزعه، له أن يمسح عليه إذا أراد الطهارة، والله أعلم.

[1] أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الطهارة باب المسح على العمامة، ح رقم (147) والحاكم في المستدرك، كتاب الطهار، ح رقم (603) (1/275) وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة هي: أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته، قال الذهبي في التلخيص، لو صح لدل على مسح بعض الرأس، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (1/275) وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على العمامة ح رقم (564) .
[2] الحاوي الكبير (1/356) .
[3] عون المعبود في شرح سنن أبي داود (1/172) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست