responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 122
المطلب الثالث
مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم [1] ونحوها [2] إلى قولين:
القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.
وبهذا قال الحنابلة [3] وابن حزم [4] وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة [5] .
واستدلوا بما يلي:
1- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) [6] .

[1] العمائم جمع عمامة وهي: من لباس الرأس معروفة وربما كُنّي بها عن البيضة، أو المغفر.
انظر: لسان العرب (12/424) مادة (عمم) .
[2] مما يلبس على الرأس، كالمغفر، والبيضة وما يعرف الآن بالخوذة انظر المحلى بالآثار ... (1/303) .
[3] معونة أولي النهى (1/306) وكشاف القناع (1/103) والشرح الكبير (1/69) .
[4] المحلى بالآثار (1/303) .
[5] المبدع (1/148) ومجموع الفتاوى (1/187) وحاشية الروض المربع (1/222) ومعنى المحنكة المدارة من تحت الحنك.
وذات الذؤابة هي: صاحبة الطرف المرخي بين الكتفين، وأصل الذؤابة من الشعر الضفيرة.
إذا أسدلت من الخلف. انظر: لسان العرب (10/417) مادة (حنك) ومادة (ذأب) ... (1/380) .
[6] صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ح رقم (83) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست