اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 109
قال: وثلاثة، قال: نعم، وما شئت) [1] .
وجه الدلالة: أن قوله (وما شئت) يدل على عدم التوقيت في المسح بالأيام المذكورة.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا صحيح إذا نزع خفيه كل ثلاث، وليس الأمر باستدامته ما شاء دون نزع بعد المدة [2] .
2- حديث خزيمة (3)
رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا) [4] . [1] أخرجه أبو داود في سننه مع شرح عون المعبود، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، ح (158) وقال عنه: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين ح رقم (755) وقال: هذا الإسناد لا يثبت فيه عبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، ورواه البيهقي في السننن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم (1328) .
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي في طريق ضعفاء ومجاهيل (1/119) وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. انظر: شرح صحيح مسلم (3/179) وانظر نصب الراية (1/177) . [2] الحاوي الكبير (1/355) .
(3) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي شهد بدرا وما بعدها، وقيل: أول مشاهدة أحد. جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين قتل في صفين رضي الله عنه.
انظر الإصابة (2/239) ت رقم (2256) وأسد الغابة (1/610) ت رقم (1446) . [4] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت بأسانيد مختلفة (1/417) والترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح رقم (95) ولم يذكر (ولو استزدناه لزادنا) وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح، ح رقم (553) ولم يذكر الزيادة، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح رقم (157) ولم يذكر الزيادة أيضا، وذكر في نصب الراية أن فيه ثلاثة علل: الاختلاف في الإسناد والانقطاع وأن أبي عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته. انظر نصب الراية (1/175) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 109