responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 106
وفي جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود اختلاف بين الفقهاء.
فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود وشرطوا فيها أن تثبت بنفسها ويمكن متابعة المشي عليها، وأن تكون مباحة، وطاهرة العين، وساترة للقدم إلى الكعبين [1] .
واستدلوا بما يلي:
1- أن سبب الإباحة في المسح الحاجة، وهو موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود [2] .
2- أنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود، فيشترك مع الخفاف المصنوعة من الجلود في المعنى المبيح للمسح [3] .
وذهب المالكية [4] والحنابلة في رواية [5] إلى أنه لا يجوز المسح على ما صنع من غير الجلود.
واستدلوا بما يلي:
1- أن من شرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه [6] .

[1] انظر البحر الرائق (1/313) وحاشية ابن عابدين (1/441) المجموع (1/522) والأم (1/34) والحاوي (1/365) وكشاف القناع (1/107) والإنصاف (1/181) والمبدع (1/146) ومعونة أولي النهى (1/321) والشروط التي شرطها الفقهاء هي شروط الخف المصنوع من الجلود.
[2] المجموع (1/522) ومعونة أولي النهى (1/321) .
[3] كشاف القناع (1/107) والمغني لابن قدامة (1/373) .
[4] الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/178) وحاشية الخرشي (1/332) .
[5] المبدع (1/146) والإنصاف (1/181) .
[6] حاشية الخرشي (1/332) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست