responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 238
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مس ذكره فليتوضأ" [1].
وجه الدلالة: أنه خص الذكر بالحكم وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه[2].
2-أن مس القبل إذا كان على سبيل الشهوة يفضي إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر[3].
3-أنه لا يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر الأعضاء[4].
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
1-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" [5].
وجه الدلالة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعاً[6].
2-أنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثاً كالقبل[7].

[1] سبق تخريجه في ص: (221) .
[2] انظر: الحاوي 1/197، المغني 1/244.
[3] انظر: فتح العزيز 2/57، المغني 1/244.
[4] انظر: الإشراف 1/25.
[5] سبق تخريجه في ص: (222) .
[6] انظر: الحاوي 1/197.
[7] انظر: المهذب 1/24، المغني 1/244.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست