responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 235
-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض[1].
2-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه[2].
3-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء[3].
4-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها[4].
وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً[5]، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك[6].
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.
والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.

[1] انظر: المغني 1/245.
[2] انظر: المبدع 1/164.
[3] انظر: المغني 1/245.
[4] انظر: الإشراف 1/25.
[5] انظر: نصب الراية 1/56، شرح الزرقاني 1/88.
[6] انظر: المغني 1/245.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست