responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 233
المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها
...
المطلب الثالث
لمس المرأة فرجها
تقدم الكلام في المطلب الأول على حكم لمس الرجل ذكره وفي هذا المطلب أبين حكم لمس المرأة لفرجها أهو كحكم لمس الرجل لفرجه أم أن بينهما اختلافاً؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن لمس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي إذا كان المس بباطن الكف، وأحمد في الصحيح من المذاهب[1].
القول الثاني: أن لمس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ومالك في رواية، وأحمد في رواية[2] الأدلة:
1-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" [3].

[1] انظر: التفريع1/197،الكافي1/123،المنتقى1/90، الأم1/17،الحاوي 1/195، فتح العزيز 2/56، المغني 1/244، المبدع 1/164، الإنصاف 1/210.
[2] انظر: المبسوط1/66،بدائع الصنائع1/30، المدونة 19،الكافي 1/123،المغني 1/244، الفروع1/179، الإنصاف 1/210.
[3] سبق تخريجه في ص: (222) .
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست