responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 231
المطلب الثاني: في لمس الرجل فرج غيره
...
المطلب الثاني
في مس ذكر الغير
بينت في المطلب السابق حكم انتقاض وضوء الإنسان بمس ذكره وفي هذا المطلب أذكر حكم مس الإنسان لذكر غيره.
والكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في مسألة من مس ذكره.
فذهب الفقهاء القائلون بنقض الوضوء من مس الإنسان ذكره إلى أنه لا فرق بين مس الإنسان ذكره وذكر غيره وذهب داود وابن حزم إلى أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه2
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1-حديث بسرة فقد ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس الذكر فليتوضأ" [3].
وجه الدلالة: أن الحديث على عمومه يدخل تحت عمومه ذكره وذكر غيره[4].

1 انظر: الحاوي1/193،فتح العزيز2/37، المنهاج1/35، المعونة 1/157، الكافي1/122، جواهر الإكليل 1/20، المغني 1/243، المبدع 1/162، كشاف القناع 1/126.
2 انظر: المغني 1/243، المحلى 1/235.
[3] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 24/197، حديث رقم: (499) وصححه.
[4] انظر: الحاوي 1/193.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست