اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 221
الدرداء، وهو قول سعيد بن جبير، وطاووس والنخعي، والحسن بن حيي، وشريك، وابن المبارك، ويحيى بن معين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري.
وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك في قول، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر، وابن تيمية[1].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية:
1-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" [2]. [1] انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/164و165، السنن الكبرى 1/131، شرح معاني الآثار 1/76و77، الأوسط 1/455، الاستذكار 1/315، المبسوط 1/66، الأصل 1/46بدائع الصنائع 1/30، اللباب 1/148، مقدمات ابن رشد 1/29و30، عقد الجواهر الثمينة 1/57، المغني 1/241، الفروع 1/179، الإنصاف 1/202، مجموع الفتاوى 21/241. [2] أخرجه مالك في الموطأ 1/42 في الطهارة باب: الوضوء من مس الفرج، والشافعي في مسنده 1/21، وأحمد في المسند 6/406، وأبو داود 1/126 في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر، والترمذي 1/126 في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي 1/100، في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر وابن ماجه 1/161 في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر، وابن حبان في الإحسان1/220، والبيهقي1/128، والدارقطني1/146وصححه، وابن خزيمة1/22، والحديث صححه الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 309 وصححه ابن حبان، وابن خزيمة، والدارقطني، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وحسنه النووي في المجموع 2/35. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/122: صححه يحيى ابن معين والبيهقي والحازمي. وقال البيهقي: هو على شرط البخاري بكل حال، ونقل عن الإسماعيلي أنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/150.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 221