responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 267
تقديره: فليصم عدة، فأوجب على المكلف أن يصومه، وأن يصوم قضاءه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيره [1] .
ثامناً: قوله تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [2] .
قال ابن حجر: أما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً [3] .
تاسعاً: أنه عمل أهل المدينة، يعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة [4] .
وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه» [5] أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام [6] .
قال ابن حجر: وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل [7] .
الراجح: أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو صحة الصيام عن الميت مطلقاً للأحاديث الواردة عن عائشة وابن عباس وبريدة رضي الله عنهم الصحيحة.
قال البيهقي بعد إيراده للأحاديث السابقة: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، وكان الشافعي رحمه الله قال في كتاب القديم وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه.

[1] الإشراف 1/209.
[2] آية 164 من سورة الأنعام.
[3] فتح الباري 11/584.
[4] الجامع لأحكام القرآن 2/287، والمنتقى 2/63.
[5] تقدم تخريجه ص 261 من حديث عائشة.
[6] الحاوي الكبير 3/453، والمجموع 6/339.
[7] فتح الباري 4/194.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست