responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 259
ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج [1] . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم [2] .
وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت [3] .
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس [4] ، والحسن البصري [5] والزهري [6] ، وقتادة [7] ، وابو ثور [8] ، وداود [9] ، والشافعي في القديم (10)
القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.

[1] المهذب 1/252، والمغني 3/142، 143، ومختصر الطحاوي ص 54، 55.
[2] المغني 3/142، وحلية العلماء 3/208، والمجموع 6/343.
[3] المجموع 6/343.
[4] المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
[5] المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
[6] المجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257 ومصنف عبد الرزاق 4/240 رقم: 7648.
[7] المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
[8] المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46،والمجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452 وفتح الباري 4/193، والجامع لأحكام القرآن 2/285، والمحلى 7/2.
[9] المحلى 7/2، والمجموع 6/343، والجامع لأحكام القرآن 2/285.
(10) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وروضة الطالبين 2/381، ومغني المحتاج 1/439، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست