responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 246
المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع
لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً (1)
أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (2)
القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور [3] وأبو حنيفة [4] . والمزني من الشافعية. (5)

(1) المغني 3/139، والإنصاف 3/290 وهذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد عليهما الإطعام، والمهذب 1/241، والمجموع 6/220، والحاوي الكبير 3/436، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، ومختصر اختلاف العلماء 2/17، ومختصر الطحاوي ص 54.
(2) المجموع 6/222، والمغني 3/140،والفروع 3/34، 35، وحلية العلماء 3/177.
[3] المجموع 6/222، والمغني 3/139، والحاوي الكبير 3/437.
[4] مختصر الطحاوي ص54،ومختصر اختلاف العلماء 2/17، والأصل 2/245 وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/355 والهداية مع البناية 3/357، 358، وبدائع الصنائع 2/97، والمبسوط 3/99، وتبيين الحقائق 1/336.
(5) حلية العلماء 3/176، والمهذب 1/241، والحاوي الكبير 3/437 وهذا القول أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعية في الفدية.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست