responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 238
المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمداً
الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء [1] .
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه" [2] .
وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه

[1] مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/26، والأصل 2/203 – 238، وبداية المبتدي مع فتح القدير2/336، والهداية مع البناية 3/321، 322، وبدائع الصنائع 2/90، 98، والمبسوط 3/79، وتبيين الحقائق [1]/327. والمدونة [1]/218، والمنتقي 2/56، والكافي [1]/341، 342، والإشراف [1]/199، والقوانين الفقهية ص 117، والذخيرة 2/518. والأم 2/108، والمهذب[1]/247، والمجموع 6/283، 294، 311 والحاوي الكبير 3/424، ومختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/120، وكشاف القناع 2/377، والفروع 3/75، والمحرر [1]/229، والهداية [1]/84 وشرح منتهى الإرادات [1]/451، والإنصاف 3/311، ومنار السبيل [1]/226 ومطالب أولي النهى 2/197.
[2] تقدم تخريجه ص 227.
يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهى عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أُمر به ولم يفعل ما نُهى عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أُمر به أو فعل ما حُظر عليه. (1)

[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست